Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85570 بتاريخ 08/06/2020 : بطلان الحكم الجزائي إذا جاء تعليله مجملا بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون

J P 85570/20208 juin 2020

Principe juridique

  1. يجب أن يشتمل الحكم الجزائي على مستنداته الواقعية والقانونية بما يبرز أسباب الإدانة أو البراءة ويجعل المنطوق مبنيا على تعليل قابل للرقابة.
  2. يعد التعليل معيبا إذا جاء مجملا أو مبهما أو متناقضا أو قائما على عبارات عامة فضفاضة على نحو يستر الأسباب الحقيقية للحكم ويحول دون استخلاص الأساس الذي بني عليه المنطوق.
  3. إغفال محكمة الموضوع مناقشة القرائن المتعددة والمتظافرة وبيان سبب استبعادها عند الاقتضاء يرتب ضعف التعليل ومخالفة القانون ويوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.