Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28632/23 بتاريخ 03/06/2020 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر المطعن في مناقشة تقدير الوقائع والأدلة

J P 28632/20203 juin 2020

Principe juridique

  1. اختصاص محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة سلامة تطبيق القانون دون إعادة بحث الوقائع أو إعادة وزن وسائل الإثبات ما دام التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كانت أسبابه غير قانونية وانحصرت في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة لأن التعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي الموضوعي.
  3. تستقل محكمة الموضوع باستخلاص توافر أركان الجريمة أو عدم توافرها من خلال الموازنة بين الأدلة شريطة أن يكون تعليلها سائغا قانونا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.