Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90530 بتاريخ 02/02/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند مشاركة قاض سبق له إبداء الرأي في نفس القضية

J P 90530/20202 février 2020

Principe juridique

  1. يُحجّر على القاضي الإنتصاب للحكم في نازلة سبق له فيها إعطاء أري، ويُعدّ هذا التحجير مطلقا متصلا بالنظام العام القضائي بما يرتّب البطلان عند مخالفته.
  2. تنطبق أسباب التجريح الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية على الإجراءات في المادة الجزائية متى أحال عليها الفصل 296 من م إ ج، بما يجعل خرقها إخلالا بإجراء أساسي موجب للنقض.
  3. يقوم مبدأ الحياد الموضوعي على معيار المظهر الخارجي لحياد المحكمة في نظر المتقاضي، ويكفي ثبوت الجمع الوظيفي أو سبق المشاركة في نفس الملف لإثارة شك مبرّر في الحياد دون حاجة لإثبات تأثير فعلي على قناعة القاضي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.