الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 95222/15 ـدد القضية 2020/06/02 : تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم مجانا بتاريخ 26 جوان 2019 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف العسكرية الدائمة ب*****. ضد ***** بنت ***** بن ***** *****. طعنا في القرار الإستئنافي عدد 19845 الصادر عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95222/15 بتاريخ 02/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون تقدير الوقائع
Principe juridique
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة محكمة الموضوع في العناصر الواقعية التي اعتمدتها لتكوين قناعتها، متى كان ذلك الجدل موجها لتقدير الوقائع لا لسلامة تطبيق القانون.
- يكون التعليل مستساغا وسليما إذا استند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف وبيّن سبب استخلاص النتيجة القضائية دون تناقض أو وهن، بما يجعل المطعن المبني على ضعف التعليل غير قائم.
- في المادة الجزائية لا يقضى بالإدانة إلا على الجزم واليقين، فإذا خلت أوراق الدعوى من سند جازم وقاطع يعضد الاتهام تعيّن استبعاد قيام الركن المسند وعدم بناء الحكم على الشك والتخمين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.