Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99870 بتاريخ 02/06/2020 : الطعن التعقيبي لا يقبل إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة المعلة بأسباب ثابتة بالملف

J P 99870/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. تعليل محكمة الموضوع لإدانة المتهم بأسباب مستمدة من الوقائع الثابتة بملف القضية يجعل قرارها قائما على اجتهاد موضوعي لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب من حيث تقدير الأدلة.
  2. لئن تعين على محكمة الموضوع احترام مقتضيات الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية عند ترجيحها أدلة الإدانة على أدلة البراءة، فإن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في وجود التعليل المستند إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية دون أن تمتد إلى مناقشة قناعة المحكمة في وزن الحجج وترتيب الأثر القانوني عنها.
  3. الطعن الذي يهدف إلى مجادلة محكمة الموضوع في سلامة ما اعتمدته من عناصر إثبات، متى كانت قد ناقشتها وعللتها، يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.