Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42468 بتاريخ 02/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 42468/20202 juin 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه قانونا.
  2. لا يُعفى الطاعن من جزاء السقوط إلا إذا ثبت احترام موجبات الإيداع داخل الأجل القانوني، باعتبار أن هذه الموجبات إجراءات جوهرية لقبول الطعن شكلا.
  3. عند التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا لسقوطه، يكون للمحكمة حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص الإجرائي المنظم للطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.