Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85531 بتاريخ 02/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 85531/20202 juin 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب قانونا إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يستوجب سقوط الطعن بالتعقيب رفضه شكلا متى ثبت الإخلال بالواجبات الإجرائية المنصوص عليها قانونا لإيداع مستندات الطعن ضمن الأجل المحدد.
  3. ينتج عن الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا قانونيا مترتبا عن عدم احترام شروط قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.