الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 67686 تاريخ القرار : 2020/06/01 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ب***** ***** بتاريخ 2017/11/06. ضد: 1/ ***** بن ***** بن ***** *****. 2/ ***** بنت ***** بن ***** *****، ينوبهما الأستاذ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67686 بتاريخ 01/06/2020 : إدانة المتهم لا تقوم إذا تطرق الدليل إلى الاحتمال والشك
Principe juridique
- متى كانت عناصر الإثبات متضاربة أو قائمة على الاحتمال والشك فإن الاستدلال بها يسقط لأن الأحكام الجزائية تُبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين.
- ترجيح محكمة الموضوع بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما دامت قد وازنت بينها موازنة جدية واستخلصت قناعتها من ماديات ثابتة بتعليل مستساغ واقعا ومنطقا وقانونا.
- لا يكفي الاتهام القائم على أقوال مجردة غير معززة بقرائن خارجية لإسناد الأفعال المكونة للجريمة إلى المتهمين، ويظل القضاء بعدم سماع الدعوى العامة سليما متى انعدم الدليل المادي المؤيد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.