Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84833 بتاريخ 01/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 84833/20201 juin 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر إعلام مذكرة الطعن داخل الأجل القانوني المحدد لذلك.
  2. تعدّ إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها تلقائيا وترتيب الجزاء الإجرائي عند الإخلال بها.
  3. يستلزم اتصال محكمة التعقيب بأصل الطعن استيفاء الشكليات الإجرائية التي رتب المشرع على عدم إنجازها في الآجال المحددة رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.