Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85431 بتاريخ 01/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته في الأجل القانوني

J P 85431/20201 juin 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يتعيّن على محامي الطاعن إيداع مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب مصحوبة بنسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وإلا سقط الطعن.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه إثر استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم لم يقدّم مستندات التعقيب داخل الأجل المحدد قانونا باعتبار ذلك إخلالا بإجراء أساسي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.