Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85433 بتاريخ 01/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني رغم الاستدعاء

J P 85433/20201 juin 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده بواسطة عدل منفذ.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا استُدعي الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا ولم يتقدم لتسلمها داخل أجل شهر ثم تخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل الآجال القانونية باعتبار ذلك إخلالا بإجراء أساسي.
  3. لا يُقبل الطعن بالتعقيب شكلا متى ثبت عدم احترام إجراءات وآجال تقديم مستندات التعقيب المقررة قانونا ولو استوفى الطعن شروطه الشكلية الأخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.