Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94826 بتاريخ 27/05/2020 : عدم قيام جناية المسك بنية الإتجار بتصريحات متهم على آخر غير معززة بقرائن خارجية

J P 94826/202027 mai 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها ثبوتا أو نفيا من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
  2. تصريحات متهم على آخر لا يعتد بها كدليل إدانة إلا إذا اتسمت بالثبات والاستقرار في كامل مراحل البحث والمحاكمة وتعززت بأدلة وقرائن خارجية واتصفت بانعدام المصلحة للمصرح في نسبة التهمة إلى غيره.
  3. إثبات جناية المسك لمادة مخدرة بنية الإتجار يقتضي قيام عناصر موضوعية تدعم الإسناد ولا يكفي في شأنها الاتكاء على تصريحات مجردة غير مدعومة بقرائن خارجية، اعتبارا لوجوب التشدد في الإثبات بقدر التشدد في العقاب.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصلين 4-5 من قانون 1992/5/18 المتعلق بالمخدرات-الفصل 55 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.