Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85983 بتاريخ 26/05/2020 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير القرائن

J P 85983/202026 mai 2020

Principe juridique

  1. تعليل القرارات وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومفصحا عن قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. الطعن بالتعقيب الذي يقتصر على مناقشة محكمة الموضوع في العناصر المعتمدة لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا ومسببا طبقا للقانون.
  3. لا موجب لنقض قرار الإحالة متى ثبت أن المحكمة اعتمدت مستندات واضحة لها أصل ثابت بالملف ولم يثبت وجود خطأ في تطبيق القانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.