الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 90628 2020-05-20 تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 1 افريل 2019 صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية من قبل الأستاذ ***** المحامي ب***** في حق القائم بالحق الشخصي ***** *****. ضد - 1 - المظنون فيه ***** بن ***** بال ***** نائبه الأستاذ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90628 بتاريخ 20/05/2020 : انعدام صفة المطعون ضده يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا
Principe juridique
- توافر الصفة في الطعن بالتعقيب يقتضي أن يكون المطعون ضده طرفا مشمولا بالقرار المطعون فيه بحيث يثبت له مركز قانوني في النزاع.
- الصفة في الطعن من النظام العام بما يوجب على المحكمة إثارتها تلقائيا والحكم بعدم قبول الطعن عند تخلفها دون توقف على دفع من الخصوم.
- إعلام المعقب ضده بالطعن طبق الفصل 261 فقرة ثانية من مجلة الإجراءات الجزائية لا ينشئ صفة ولا يضفي مركزا قانونيا على من لم يشمله القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.