Pourvoi sur pourvoi ne vaut, et ce, même si le délai est encore ouvert ou si le pourvoi a été rejeté seulement en la forme.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 266
LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section II – De la procédure
Jurisprudence appliquant cet article 32
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 60241/58568 بتاريخ 19/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة أسباب الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن مذكرة في أسباب الطعن بواسطة محام لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 63085/63083 بتاريخ 29/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب بواسطة محام داخل الأجل القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم تُودع مذكرة في أسباب الطعن بواسطة محام داخل أجل الثلاثين يوما المحتسب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 10087 بتاريخ 14/03/2022 : عدم قبول التعقيب عند إعادة الطعن في نفس الحكم بعد رفض طعن سابق
لا يجوز للطاعن ممارسة الطعن بالتعقيب في نفس الحكم النهائي أكثر من مرة، إذ يستهلك حق الطعن بمجرد تقديمه ويمنع تجديده حتى ولو كان أجل الطعن مازال ممتدا أو كان الطعن السابق قد رُفض شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 10086 بتاريخ 14/03/2022 : سقوط حق الطعن بالتعقيب عند سبق ممارسته في ذات الحكم
لا يجوز للطاعن أن يباشر الطعن بالتعقيب أكثر من مرة واحدة في نفس الحكم النهائي، ويترتب عن سبق رفض الطعن أو عدم قبوله شكلا سقوط حقه في إعادة الطعن ولو كان أجل الطعن مازال ممتدا.
-
قرار تعقيبي عدد 10083 بتاريخ 14/03/2022 : الطعن بالتعقيب لا يمارس إلا مرة واحدة عن نفس الطرف ضد نفس الحكم
لا يجوز لمن سبق له ممارسة الطعن بالتعقيب ضد حكم أن يعيد الطعن فيه مرة ثانية من نفس الطرف مهما كان أجل الطعن مازال ممتدا.
-
قرار تعقيبي عدد 27030 بتاريخ 11/03/2022 : إرجاع المحجوز عند انتفاء التتبع يظل واجبا
لا تقوم مخالفة مبدأ التصريح العلني بالحكم الجزائي إلا إذا ترتب عن الإخلال به حرمان المتهم أو نائبه من معرفة فحوى ما قضت به المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 20834 بتاريخ 13/12/2021 : سقوط حق التعقيب بتقديمه مرة ثانية بعد رفض الطعن السابق
يرفض مطلب التعقيب شكلا إذا ثبت أن المعقب سبق له الطعن في نفس الحكم ورفض طعنه سابقا، إذ يترتب عن ذلك سقوط حقه في إعادة الطعن ولو كان أجل الطعن مازال جاريا أو كان الرفض السابق شكليا.
-
قرار تعقيبي عدد 92559 بتاريخ 06/10/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة بأسباب الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يُقدَّم إلى كتابة محكمة التعقيب بواسطة محام، داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه، ما يوجب التصريح برفض الطعن شكلا لخرق إجراء أساسي.
-
قرار تعقيبي عدد 93859 بتاريخ 20/10/2020 : رفض الطعن بالتعقيب الثاني بعد سبق رفض الطعن الأول شكلا
يرتب الفصل 266 من مجلة الاجراءات الجزائية عدم قبول الطعن بالتعقيب إذا سبق رفض طعن سابق في نفس الحكم، سواء كان الرفض في الأصل أو شكليا، بما يمنع إعادة عرض نفس الحكم على محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 72105 بتاريخ 28/09/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقبل مرة ثانية بعد صدور قرار برفضه
من رفض طعنه بالتعقيب في حكم لا يجوز له أن يعيد الطعن فيه مرة ثانية ولو كان أجل الطعن ما زال جاريا أو كان الرفض واقعا لسبب شكلي.
-
قرار تعقيبي عدد 64821 بتاريخ 01/07/2020 : رفض الطعن بالتعقيب الثاني لنفس الحكم بعد رفض الطعن الأول شكلا
يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا اتصال القضاء بالحكم المطعون فيه بما يمنع إعادة الطعن فيه بالتعقيب مرة ثانية مهما كان سبب الرفض الشكلي.
-
قرار تعقیبی عدد 63382 بتاريخ 02/06/2020 : رفض التعقيب شكلا عند سبق التعقيب في نفس الحكم
لا يقبل الطعن بالتعقيب في حكم سبق أن طعن فيه نفس الطاعن متى انتهى الطعن الأول بالرفض، سواء كان الرفض أصليا أو شكليا، لأن تكرار الطعن ممنوع بمقتضى القاعدة الإجرائية المقررة.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 27/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب بواسطة محام داخل الأجل القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يقدم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، باعتبار أن الآجال الإجرائية جبرية ولا يُستثنى منها إلا ما كان راجعا إلى القوة القاهرة.
-
قرار تعقيبي عدد 90628 بتاريخ 20/05/2020 : انعدام صفة المطعون ضده يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا
توافر الصفة في الطعن بالتعقيب يقتضي أن يكون المطعون ضده طرفا مشمولا بالقرار المطعون فيه بحيث يثبت له مركز قانوني في النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 10652 بتاريخ 05/05/2020 : عدم جواز إعادة الطعن بالتعقيب على الحكم نفسه بعد صدور قرار سابق برفضه
لا يقبل تقديم طعن ثان بالتعقيب على الحكم نفسه متى سبق صدور قرار تعقيبي في الطعن الأول، لأن ذلك يولّد مانعا قانونيا يحول دون إعادة الطعن أيا كان مآل الطعن السابق.
-
قرار تعقيبي عدد 98215 بتاريخ 11/3/2020 : عدم قبول الطعن بالتعقيب عند سبق رفضه في نفس الحكم
لا يقبل الطعن بالتعقيب في ذات الحكم إذا سبق صدور قرار برفض طعن سابق قدمه نفس الطاعن ضد نفس الحكم، لأن الطعن بالتعقيب لا يمارس إلا لمرة وحيدة.
-
قرار تعقيبي عدد 81979 بتاريخ 03/03/2020 : رفض مطلب التعقيب شكلا عند سبق رفض الطعن في الحكم ذاته عملا بالفصل 266 من مجلة الاجراءات الجزائية
رفض الطعن بالتعقيب، سواء كان رفضا شكليا أو أصليا، يمنع تجديد الطعن في نفس الحكم مرة ثانية ولو كان أجل الطعن ما زال جاريا.
-
قرار تعقيبي عدد 86056 بتاريخ 26/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتسلم الطاعن نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني بعد استدعائه لذلك وبقي ملف القضية خالیا من مستندات التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 78791 بتاريخ 25/02/2020 : بطلان الحكم لغياب إمضاء أحد أعضاء الهيئة الحاكمة دون التنصيص على تعذر الإمضاء
لا يقبل من الطاعن إعادة الطعن بالتعقيب في ذات الحكم إذا كان طعنه السابق قد قبل شكلا وأصلا، باعتبار أن ذلك يشكل مانعا إجرائيا متعلقا بحجية الطعن واستقرار الخصومة.
-
قرار تعقيبي عدد 66973-66968 بتاريخ 05/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن في الأجل القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، لكون هذا الأجل من الآجال الجبرية التي لا يعفى من احترامها إلا في حالة القوة القاهرة.