Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13764/13763 بتاريخ 19/05/2020 : بطلان قرار دائرة الاتهام إذا انصبّ على قرار ختم بحث مُبطل
Principe juridique
- متى سبق إبطال قرار ختم البحث أصبح في حكم المعدوم ولا يجوز أن يكون أساسا لاعتمادٍ لاحق في توجيه التهم أو تحديد نطاق الإحالة.
- انصباب نظر دائرة الاتهام على قرار ختم بحث غير قائم قانونا بدل القرار الأخير الصادر عن قاضي التحقيق يُعد خرقا للقانون يوجب النقض لافتقاد الأساس الإجرائي الصحيح.
- يترتب عن تطبيق قاعدة «ما بني على باطل فهو باطل» بطلان القرار الذي يستند في تسبيبه أو نتيجته إلى إجراء تقرر إبطاله قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.