Minimum d’impôt sur les sociétés
إبداء الرأي حول كيفية احتساب الضريبة الدنيا المحدّدة بـ 10%
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 1 - افريل 2016 1054
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى السيد المدير العام للامتيازات المالية والجبائية
الموضوع: إبداء الرأي حول كيفية احتساب الضريبة الدنيا المحدّدة بـ10% المرجــع: إحالتكم عدد 277 بتاريخ 28 مارس 2016
لقد طلبتم بمقتضى إحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه إبداء الرأي حول كيفية احتساب الضريبة المستوجبة على شركة « […] » التي خضعت لعملية مراقبة جبائية معمقة تم على إثرها إخضاع جزء من أرباحها للضريبة على الشركات بنسبة 30% باعتبار عدم إمكانية انتفاعها بالامتياز الجبائي المنصوص عليه بالفقرة 2 من الفصل 38 من مجلة تشجيع الاستثمارات. كما بينتم أنّها أنجزت عدّة عمليات استثمار صلبها وأن مصالح المراقبة الجبائية قامت بجمع الضريبة الدنيا المحدّدة بنسبة 10% والضريبة المحتسبة بنسبة 30% ومطالبتها بدفعها.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه باعتبار أن شركة « […] » تخضع للضريبة على الشركات بنسبة 30% وتنتفع كذلك بالامتياز الجبائي المنصوص عليه بالفصل 38 من مجلة تشجيع الاستثمارات فإنها تكون مطالبة بدفع الضريبة الأرفع بين الضريبة المحتسبة بنسبة 10% على الربح الجملي دون اعتبار طرح الأرباح المتأتية من الاستغلال والضريبة المحتسبة بنسبة 30% على الأرباح الصافية بعد طرح أرباح الاستغلال ولا يمكن الجمع بين الضريبتين.
وإذا كانت الضريبة بنسبة 10% هي المستوجبة فإنه لا يمكن مطالبتها بالضريبة الدنيا المحدّدة بـ20% في صورة إنجازها لعملية إعادة استثمار. كما لا تكون الضريبة الدنيا المحدّدة بنسبة 10% مستوجبة في صورة استثمارها في المجالات التي لا تستوجب الضريبة الدنيا المحدّدة بـ20%.
ويمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 7 لسنة 2015 حول الموضوع.
والسّــــلام المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn الفاكس : 71.790 550 الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.