حول كيفية احتساب الضريبة الدنيا المستوجبة على شركتكم
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية من وزيــرة المــاليـــة إلى 24/11/2016 N° 3172
الموضوع : حول كيفية احتساب الضريبة الدنيا المستوجبة على شركتكم المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 04 نوفمبر 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم حقّقت خسارة جبائية خلال سنة 2015 وأنها حقّقت رقم معاملات محلي ورقم معاملات متأت من التصدير. كما ذكرتم أنه عند قيامكم بالتصريح الجبائي عن بعد تبيّن أنّ الضريبة المستوجبة على رقم معاملتها المحلي هي الحد الأدنى المحدد بـ 500 د لا تتطابق مع الضريبة الدنيا المحتسبة من قبلكم والتي تساوي 0,2% من رقم المعاملات المذكور أي 50.4 د. هذا، وبيّنتم أنّ مصالح الأداءات المختصة أفادتكم أنه تم توضيح طريقة احتساب الأداء بالمذكرة العامة عدد 7 لسنة 2015. فطلبتم توضيحات حول الموضوع.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه بالنسبة إلى الشركات المصدرة التي تحقّق أرقام معاملات من ممارسة أنشطة خاضعة للضريبة على الشركات حسب نسب مختلفة، تتمّ مقارنة مجموع الضريبة على الشركات المحتسبة على الأرباح الصافية كل حسب النسبة الخاضعة لها من ناحية، مع مجموع الضريبة الدنيا المحتسبة على أرقام المعاملات (0.2% من رقم المعاملات المحلي + 0.1% من رقم المعاملات المحقق من التصدير) من ناحية أخرى، ويتمّ اعتماد الضريبة الأرفع بينهما.
مع العلم أنه إذا كانت المؤسسة مطالبة بدفع الحد الأدنى للضريبة الدنيا بالنسبة إلى كل من رقم معاملاتها المحلي والمتأتي من التصدير فإنها تكون مطالبة فقط بدفع الحد الأدنى للضريبة الأرفع.
Page 2
ولمزيد من التوضيحات حول الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 1 لسنة 2015 وخاصة منها المثال عدد4 الوارد بالملحق عدد 1 المتوفرة على الموقع الالكتروني التالي لوزارة المالية:
www.impots.finances.gov.tn
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والســلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.