Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90734 بتاريخ 19/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 90734/202019 mai 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة بأسباب الطعن مبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  2. يعدّ الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده إجراء لازما لقبول الطعن شكلا متى لم تكن الجهة المطعون ضدها هي النيابة العمومية.
  3. تتعلق إجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبتها وإثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها، ويؤدي ثبوت الإخلال إلى رفض الطعن شكلا.
  4. عند رفض مطلب التعقيب شكلا يتجه حجز معلوم الخطية تطبيقا للنص المنظم لإجراءات الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.