Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83917 بتاريخ 18/05/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 83917/202018 mai 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى ما انتهى إليه القضاء دون خطأ أو تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل الطعن المؤسس على ضعف التعليل إذا كان موجها في حقيقته إلى مجادلة محكمة الموضوع في عناصر اقتناعها، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد متى تأسس الحكم على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  3. يكون رد المطعن متعينا عندما يثبت أن الحكم المطعون فيه اعتمد مستندات واقعية وقانونية صحيحة وطبق القواعد القانونية والأصولية تطبيقا سليما دون خرق للقانون أو خلل إجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.