Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84871 بتاريخ 13/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 84871/202013 mai 2020

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من غير النيابة العمومية إيداع محام الطاعن مذكرة في مستندات الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما تحت طائلة سقوط الطعن.
  2. تخلّف الطاعن عن الإدلاء بمذكرة مستندات الطعن في الأجل القانوني يعدّ خرقا لإجراء أساسي يترتب عنه سقوط الطعن شكلا وتثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.
  3. يترتب عن الحكم بسقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص الإجرائي المنظم للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.