الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 90575 جلسة 13 مارس 2020 الحمد الله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 4 أفريل 2019 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم : ***** قاطن ب***** وذلك طعناً في القرار الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب***** تحت
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90575 بتاريخ 13/03/2020 : مخالفة محكمة الإحالة لجهة النقض تقتضي نقض قرارها
Principe juridique
- تلتزم محكمة الإحالة بالتقيد بما فصلت فيه محكمة التعقيب من حيث المبدأ القانوني والجهة التي تم النقض من أجلها، ولا يجوز لها إعادة تكييف الأفعال على نحو يعيد نفس مواطن الخلل التي سبق للمحكمة التعقيبية أن عابتها.
- يعدّ التعليل قاصرا إذا أغفل القرار عناصر جوهرية ثابتة بالملف تؤثر في التكييف القانوني للأفعال، بما يحول دون بسط الرقابة التعقيبية على سلامة الاستنتاج القانوني.
- لا يستقيم تكييف العنف كعنف شدید مجرد إذا كان القرار قد أهمل الصفة القانونية للمجني عليه باعتبارها عنصرا مؤثرا في تقدير الوصف الجزائي، إذ يتعين مراعاة تلك الصفة عند ضبط التكييف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.