Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90575 بتاريخ 13/03/2020 : مخالفة محكمة الإحالة لجهة النقض تقتضي نقض قرارها

J P 90575/202013 mars 2020

Principe juridique

  1. تلتزم محكمة الإحالة بالتقيد بما فصلت فيه محكمة التعقيب من حيث المبدأ القانوني والجهة التي تم النقض من أجلها، ولا يجوز لها إعادة تكييف الأفعال على نحو يعيد نفس مواطن الخلل التي سبق للمحكمة التعقيبية أن عابتها.
  2. يعدّ التعليل قاصرا إذا أغفل القرار عناصر جوهرية ثابتة بالملف تؤثر في التكييف القانوني للأفعال، بما يحول دون بسط الرقابة التعقيبية على سلامة الاستنتاج القانوني.
  3. لا يستقيم تكييف العنف كعنف شدید مجرد إذا كان القرار قد أهمل الصفة القانونية للمجني عليه باعتبارها عنصرا مؤثرا في تقدير الوصف الجزائي، إذ يتعين مراعاة تلك الصفة عند ضبط التكييف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.