Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83488 بتاريخ 11/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات

J P 83488/202011 mars 2020

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها فيها.
  2. يعد الترجيح بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة من المسائل الموضوعية التي تختص بها محكمة الأصل متى أسست قضاءها على عناصر ثابتة بالملف وعللته تعليلا مستساغا.
  3. يكون الطعن بالتعقيب غير وجيه إذا ثبت أن الحكم المطعون فيه جاء سليم المبنى ومعللا تعليلا منسجما مع ما أفرزته الأبحاث، فلا تقوم حينئذ دعوى ضعف التعليل أو سوء تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.