الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 34/95161دد القضية 2020/03/11 :تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مجانا 2010/05/28 بتاريخ من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية الدائمة ب***** ضد ***** طعنا في القرار الإستئنافي عـ 19899ـدد الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية الدائمة ب***** بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95161 بتاريخ 11/03/2020 : الخطأ المادي في تعيين النص الزجري لا يوجب البطلان متى كان قابلا للإصلاح
Principe juridique
- لمحكمة التعقيب بمقتضى الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية صلاحية بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وإثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها.
- تمارس محكمة التعقيب صلاحية إثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تضمن الحكم المطعون فيه خطأ جوهريا موجبا للبطلان.
- الخطأ المادي المتعلق بتعيين النص الزجري للجريمة يعد قابلا للإصلاح ولا ينجر عنه البطلان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.