Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95161 بتاريخ 11/03/2020 : الخطأ المادي في تعيين النص الزجري لا يوجب البطلان متى كان قابلا للإصلاح

J P 95161/202011 mars 2020

Principe juridique

  1. لمحكمة التعقيب بمقتضى الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية صلاحية بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وإثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها.
  2. تمارس محكمة التعقيب صلاحية إثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تضمن الحكم المطعون فيه خطأ جوهريا موجبا للبطلان.
  3. الخطأ المادي المتعلق بتعيين النص الزجري للجريمة يعد قابلا للإصلاح ولا ينجر عنه البطلان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.