Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99523 بتاريخ 11/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة في مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 99523/202011 mars 2020

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من غير النيابة العمومية إيداع مذكرة في مستندات الطعن بواسطة محام لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل الذي حدده القانون وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن.
  2. يعد عدم احترام موجب إيداع مذكرة الطعن داخل الأجل القانوني خرقا لإجراء أساسي يترتب عنه السقوط الذي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.
  3. يترتب عن التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب حجز معلوم الخطية المؤمن طبقا للمقتضيات المنظمة لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.