Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93318 بتاريخ 11/03/2020 : تقدير العقاب من مشمولات محكمة الأصل

J P 93318/202011 mars 2020

Principe juridique

  1. تسليط العقاب المناسب يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة عليها في ذلك إلا من جهة احترام القانون، ولها تخفيف العقاب بحسب ملابسات الواقعة والظروف الشخصية والاجتماعية للمحكوم عليه دون أن يعدّ ذلك خرقا لمقتضيات الفصل 53 م ج متى استقام التعليل قانونا.
  2. الأحكام الجزائية تؤسس على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، فإذا وازنت محكمة الأصل بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة ورجّحت الأولى لغياب ما يفيد إسناد التهمة، تعين تأييد قضائها ما لم تقدّم مستندات التعقيب ما يوهن تعليلها أو يكشف تحريفا للوقائع أو خرقا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.