الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي ع 93318دد 2020/03/11 :تاريخ القرار الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتـــــــــــــــــــي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية بتونس مجانا بتاريخ 2019/05/10 ضد ***** و ***** طعنا في الحكم الجناحي عـــ19700دد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93318 بتاريخ 11/03/2020 : تقدير العقاب من مشمولات محكمة الأصل
Principe juridique
- تسليط العقاب المناسب يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة عليها في ذلك إلا من جهة احترام القانون، ولها تخفيف العقاب بحسب ملابسات الواقعة والظروف الشخصية والاجتماعية للمحكوم عليه دون أن يعدّ ذلك خرقا لمقتضيات الفصل 53 م ج متى استقام التعليل قانونا.
- الأحكام الجزائية تؤسس على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، فإذا وازنت محكمة الأصل بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة ورجّحت الأولى لغياب ما يفيد إسناد التهمة، تعين تأييد قضائها ما لم تقدّم مستندات التعقيب ما يوهن تعليلها أو يكشف تحريفا للوقائع أو خرقا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.