Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82255 بتاريخ 11/3/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 82255/202011 mars 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني باعتبارها إجراءً جوهريا يترتب عن خرقه جزاء إجرائي لازم.
  2. للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها السقوط الناتج عن عدم احترام الإجراءات الأساسية المنظمة للتعقيب لتعلقه بسلامة الخصومة وصحة القيام بالطعن.
  3. يؤدي التصريح بسقوط الطعن شكلا إلى حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.