Plusieurs infractions accomplies dans un même but et se rattachant les unes aux autres, de façon à constituer un ensemble indivisible, sont considérées comme constituant une infraction unique qui entraîne la peine prévue pour la plus grave de ces infractions.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 55
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE V – DU CONCOURS D’INFRACTIONS ET DE PEINES
Jurisprudence appliquant cet article 823
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 87148-87149 بتاريخ 10/03/2026 : استقلالية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيحها
- لمحكمة الموضوع كامل الاستقلالية في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان ذلك مبنيا على تعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 81251 بتاريخ 21/10/2025 : قصور التعليل عند إغفال المحكمة قرائن مادية راجحة على ثبوت نية الاتجار
يتعين أن يقوم تعليل الحكم الجزائي على عناصر لها أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتوياتها، لأن سلامة التعليل شرط لبيان ثبوت التهمة أو نفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 81399 بتاريخ 21/10/2025 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض نقاوة السوابق العدلية ما لم يثبت خلاف ذلك
تقدير العقاب يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما لم يثبت خرق صريح للقانون عند تطبيق أسباب التخفيف أو الامتيازات المقررة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 86651 بتاريخ 13/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه
تتعلق القواعد المنظمة لشروط الطعن بالتعقيب وإجراءاته بالنظام العام بما يوجب على محكمة التعقيب إثارة المسقطات من تلقاء نفسها متى تبين قيامها.
-
قرار تعقيبي عدد 76036 بتاريخ 07/10/2025 : لا يقبل الطعن بالتعقيب المبني على خطإ مادي محض قابل للإصلاح
الأحكام الجزائية تستمد وصفها من ذاتها، وأي خطإ يتسرب إلى النسخة الأصلية في بيان هذا الوصف يعدّ خطأ ماديا محضا قابلا للإصلاح من المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب، ولا يصلح سببا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 87291 بتاريخ 17/09/2025 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة مشروطة بسلامة التعليل
تقدير الأدلة والترجيح بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة من إطلاقات محكمة الموضوع متى بنت قناعتها على تعليل مستساغ يستوعب عناصر النزاع، ولا تتدخل محكمة التعقيب لإعادة وزن تلك الأدلة أو مناقشة قناعة القاضي في نطاق الجدل الموضوعي.
-
قرار تعقيبي عدد 87853 بتاريخ 17/09/2025 : قصور التعليل عند إغفال القرائن الواقعية الحاسمة في تقدير قصد الاتجار
سلطة محكمة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها لا تمتد إلى إغفال القرائن الواقعية التي من شأنها أن تكون حاسمة في ثبوت الجريمة أو نفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 82091 بتاريخ 17/09/2025 : ثبوت نية الإتجار في المخدرات يستخلص من تجاوز الكمية المحجوزة حدود الإستهلاك الشخصي
تقدير توافر الأركان المادية لجريمة المسك أو الحيازة أو النقل أو التوسط لمادة مخدرة بنية الإتجار يقوم على استخلاص محكمة الموضوع من الوقائع الثابتة بالملف، ومن ذلك معيار أهمية الكمية المحجوزة متى تجاوزت حدود الإستهلاك الشخصي.
-
قرار تعقيبي عدد 80289 بتاريخ 17/09/2025 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل كافيا
تقدير الأدلة المعروضة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى انصب الطعن على مجادلتها في فهم الوقائع وترجيح القرائن.
-
قرار تعقيبي عدد 89749 بتاريخ 17/09/2025 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على أدلة يقينية بعد مناقشة جميع القرائن الجوهرية
سلطة قاضي الموضوع في تكوين قناعته لا تعفيه من واجب التعليل تعليلا منطقيا مستساغا واقعا وقانونا عبر تناول جميع العناصر المؤثرة في الفصل ومناقشة الأدلة والقرائن المثبتة والنافية للتهمة بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 77555 بتاريخ 10/09/2025 : تسبيب حكم عدم سماع الدعوى يتحقق متى استعرضت محكمة الموضوع عناصر الملف ووازنت بين القرائن بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها
سلطة قاضي الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج تبقى مقيدة بوجوب تعليل الحكم تعليلا منطقيا مستساغا واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 82096 بتاريخ 10/09/2025 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على تطبيق القانون دون إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع متى كان تعليلها سائغا
لا تخضع محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب في فهم الوقائع وتكييفها متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا مستمدا مما له أصل ثابت من أوراق الملف.
-
قرار ابتدائي بتاريخ 17/07/2025 : قيام محاولة السرقة المجردة بتوفر الشروع في التنفيذ مع عدول اضطراري
تتحقق جريمة دخول محل الغير دون إرادة صاحبه متى ثبت تعمد الولوج إلى محل معد للسكنى دون علم صاحبه أو إذنه مع قيام دليل الإثبات على حصول الدخول أو الاستقرار فعلا.
-
قرار ابتدائي عدد 20058/2025 بتاريخ 09/07/2025 : ثبوت جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة بقيام العلنية من خلال التلفظ بألفاظ مخلة بالحياء
تقوم حالة التوارد متى كانت الجرائم المرتكبة لمقصد واحد ولها ارتباط يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، وفي هذه الصورة تُعد جريمة واحدة ويُسلَّط عقاب واحد على معنى الأشد.
-
قرار جناحي عدد 15734/2025 بتاريخ 24/06/2025 : انتفاء القصد الإجرامي يمنع إدانة مستعمل الصك غير الحقيقي
تقوم جريمة استعمال شهادة أو صك غير حقيقي أو مدلس على توافر العلم بعدم الحقيقة أو التدليس، بحيث يؤدي انتفاء هذا العلم إلى انتفاء القصد الإجرامي الموجب للمؤاخذة الجزائية.
-
قرار ابتدائي عدد 15576/2025 بتاريخ 16/06/2025 : ثبوت محاولة السرقة بقيام قرائن جدية كافية على الشروع في التنفيذ
تتحقق محاولة الجريمة متى ثبت الشروع في تنفيذها وكان عدم تمامها راجعا إلى أمر خارج عن إرادة الفاعل، وتقدير قيام هذه العناصر من مسائل الواقع التي يستخلصها قاضي الموضوع من الأدلة والقرائن المتوفرة لديه.
-
قرار جناحي عدد 17780/2025 بتاريخ 11/06/2025 : ثبوت التوارد يقتضي تسليط عقاب واحد على أساس الجريمة الأشد
تقوم جريمة السرقة متى ثبت اختلاس منقول لا يملكه الجاني وتستوجب العقاب المقرر للسرقات الواقعة في غير الصور المشددة متى لم تنطبق الحالات الاستثنائية المنصوص عليها قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 50286 بتاريخ 02/12/2024 : عدم قبول التعقيب متى انبنت أسبابه على مجادلة موضوعية في تقدير الأدلة
تسبيب الأحكام وتعليلها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق.
-
قرار تعقيبي عدد 58732 بتاريخ 26/06/2024 : سلطة قاضي الأصل في تقدير العقاب ما لم يقع النزول به دون الحد الأدنى القانوني
تقدير العقاب بالتشديد أو الحط منه يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الأصل ولا رقابة عليه في ذلك متى احترم القواعد الآمرة المتعلقة بسلم العقوبات وتطبيقها.
-
قرار تعقيبي عدد 65520 بتاريخ 26/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الأدلة
لا تُعدّ محكمة التعقيب درجة ثالثة للتقاضي الموضوعي، إذ يقتصر دورها على مراقبة السلامة القانونية للقرار المطعون فيه دون إعادة بحث الوقائع أو مناقشة عناصر الإثبات التي كوّنت بها محكمة الموضوع قناعتها.