Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 55

LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE V – DU CONCOURS D’INFRACTIONS ET DE PEINES

Jurisprudence appliquant cet article 823

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 87148-87149 بتاريخ 10/03/2026 : استقلالية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيحها

    Jurisprudence J P 87148/2026 10 mars 2026

    - لمحكمة الموضوع كامل الاستقلالية في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان ذلك مبنيا على تعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف.

  2. قرار تعقيبي عدد 81251 بتاريخ 21/10/2025 : قصور التعليل عند إغفال المحكمة قرائن مادية راجحة على ثبوت نية الاتجار

    Jurisprudence J P 81251/2025 21 octobre 2025

    يتعين أن يقوم تعليل الحكم الجزائي على عناصر لها أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتوياتها، لأن سلامة التعليل شرط لبيان ثبوت التهمة أو نفيها.

  3. قرار تعقيبي عدد 81399 بتاريخ 21/10/2025 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض نقاوة السوابق العدلية ما لم يثبت خلاف ذلك

    Jurisprudence J P 81399/2025 21 octobre 2025

    تقدير العقاب يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما لم يثبت خرق صريح للقانون عند تطبيق أسباب التخفيف أو الامتيازات المقررة قانونا.

  4. قرار تعقيبي عدد 86651 بتاريخ 13/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه

    Jurisprudence J P 86651/2025 13 octobre 2025

    تتعلق القواعد المنظمة لشروط الطعن بالتعقيب وإجراءاته بالنظام العام بما يوجب على محكمة التعقيب إثارة المسقطات من تلقاء نفسها متى تبين قيامها.

  5. قرار تعقيبي عدد 76036 بتاريخ 07/10/2025 : لا يقبل الطعن بالتعقيب المبني على خطإ مادي محض قابل للإصلاح

    Jurisprudence J P 76036/2025 7 octobre 2025

    الأحكام الجزائية تستمد وصفها من ذاتها، وأي خطإ يتسرب إلى النسخة الأصلية في بيان هذا الوصف يعدّ خطأ ماديا محضا قابلا للإصلاح من المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب، ولا يصلح سببا للنقض.

  6. قرار تعقيبي عدد 87291 بتاريخ 17/09/2025 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة مشروطة بسلامة التعليل

    Jurisprudence J P 87291/2025 17 septembre 2025

    تقدير الأدلة والترجيح بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة من إطلاقات محكمة الموضوع متى بنت قناعتها على تعليل مستساغ يستوعب عناصر النزاع، ولا تتدخل محكمة التعقيب لإعادة وزن تلك الأدلة أو مناقشة قناعة القاضي في نطاق الجدل الموضوعي.

  7. قرار تعقيبي عدد 87853 بتاريخ 17/09/2025 : قصور التعليل عند إغفال القرائن الواقعية الحاسمة في تقدير قصد الاتجار

    Jurisprudence J P 87853/2025 17 septembre 2025

    سلطة محكمة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها لا تمتد إلى إغفال القرائن الواقعية التي من شأنها أن تكون حاسمة في ثبوت الجريمة أو نفيها.

  8. قرار تعقيبي عدد 82091 بتاريخ 17/09/2025 : ثبوت نية الإتجار في المخدرات يستخلص من تجاوز الكمية المحجوزة حدود الإستهلاك الشخصي

    Jurisprudence J P 82091/2025 17 septembre 2025

    تقدير توافر الأركان المادية لجريمة المسك أو الحيازة أو النقل أو التوسط لمادة مخدرة بنية الإتجار يقوم على استخلاص محكمة الموضوع من الوقائع الثابتة بالملف، ومن ذلك معيار أهمية الكمية المحجوزة متى تجاوزت حدود الإستهلاك الشخصي.

  9. قرار تعقيبي عدد 80289 بتاريخ 17/09/2025 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل كافيا

    Jurisprudence J P 80289/2025 17 septembre 2025

    تقدير الأدلة المعروضة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى انصب الطعن على مجادلتها في فهم الوقائع وترجيح القرائن.

  10. قرار تعقيبي عدد 89749 بتاريخ 17/09/2025 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على أدلة يقينية بعد مناقشة جميع القرائن الجوهرية

    Jurisprudence J P 89749/2025 17 septembre 2025

    سلطة قاضي الموضوع في تكوين قناعته لا تعفيه من واجب التعليل تعليلا منطقيا مستساغا واقعا وقانونا عبر تناول جميع العناصر المؤثرة في الفصل ومناقشة الأدلة والقرائن المثبتة والنافية للتهمة بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.

  11. قرار تعقيبي عدد 77555 بتاريخ 10/09/2025 : تسبيب حكم عدم سماع الدعوى يتحقق متى استعرضت محكمة الموضوع عناصر الملف ووازنت بين القرائن بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها

    Jurisprudence J P 77555/2025 10 septembre 2025

    سلطة قاضي الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج تبقى مقيدة بوجوب تعليل الحكم تعليلا منطقيا مستساغا واقعا وقانونا.

  12. قرار تعقيبي عدد 82096 بتاريخ 10/09/2025 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على تطبيق القانون دون إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع متى كان تعليلها سائغا

    Jurisprudence J P 82096/2025 10 septembre 2025

    لا تخضع محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب في فهم الوقائع وتكييفها متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا مستمدا مما له أصل ثابت من أوراق الملف.

  13. قرار ابتدائي بتاريخ 17/07/2025 : قيام محاولة السرقة المجردة بتوفر الشروع في التنفيذ مع عدول اضطراري

    Jurisprudence J P 27717/2025 17 juillet 2025

    تتحقق جريمة دخول محل الغير دون إرادة صاحبه متى ثبت تعمد الولوج إلى محل معد للسكنى دون علم صاحبه أو إذنه مع قيام دليل الإثبات على حصول الدخول أو الاستقرار فعلا.

  14. قرار ابتدائي عدد 20058/2025 بتاريخ 09/07/2025 : ثبوت جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة بقيام العلنية من خلال التلفظ بألفاظ مخلة بالحياء

    Jurisprudence J P 20058/2025 9 juillet 2025

    تقوم حالة التوارد متى كانت الجرائم المرتكبة لمقصد واحد ولها ارتباط يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، وفي هذه الصورة تُعد جريمة واحدة ويُسلَّط عقاب واحد على معنى الأشد.

  15. قرار جناحي عدد 15734/2025 بتاريخ 24/06/2025 : انتفاء القصد الإجرامي يمنع إدانة مستعمل الصك غير الحقيقي

    Jurisprudence J P 15734/2025 24 juin 2025

    تقوم جريمة استعمال شهادة أو صك غير حقيقي أو مدلس على توافر العلم بعدم الحقيقة أو التدليس، بحيث يؤدي انتفاء هذا العلم إلى انتفاء القصد الإجرامي الموجب للمؤاخذة الجزائية.

  16. قرار ابتدائي عدد 15576/2025 بتاريخ 16/06/2025 : ثبوت محاولة السرقة بقيام قرائن جدية كافية على الشروع في التنفيذ

    Jurisprudence J P 15576/2025 16 juin 2025

    تتحقق محاولة الجريمة متى ثبت الشروع في تنفيذها وكان عدم تمامها راجعا إلى أمر خارج عن إرادة الفاعل، وتقدير قيام هذه العناصر من مسائل الواقع التي يستخلصها قاضي الموضوع من الأدلة والقرائن المتوفرة لديه.

  17. قرار جناحي عدد 17780/2025 بتاريخ 11/06/2025 : ثبوت التوارد يقتضي تسليط عقاب واحد على أساس الجريمة الأشد

    Jurisprudence J P 17780/2025 11 juin 2025

    تقوم جريمة السرقة متى ثبت اختلاس منقول لا يملكه الجاني وتستوجب العقاب المقرر للسرقات الواقعة في غير الصور المشددة متى لم تنطبق الحالات الاستثنائية المنصوص عليها قانونا.

  18. قرار تعقيبي عدد 50286 بتاريخ 02/12/2024 : عدم قبول التعقيب متى انبنت أسبابه على مجادلة موضوعية في تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 50286/2024 2 décembre 2024

    تسبيب الأحكام وتعليلها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق.

  19. قرار تعقيبي عدد 58732 بتاريخ 26/06/2024 : سلطة قاضي الأصل في تقدير العقاب ما لم يقع النزول به دون الحد الأدنى القانوني

    Jurisprudence J P 58732/2024 26 juin 2024

    تقدير العقاب بالتشديد أو الحط منه يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الأصل ولا رقابة عليه في ذلك متى احترم القواعد الآمرة المتعلقة بسلم العقوبات وتطبيقها.

  20. قرار تعقيبي عدد 65520 بتاريخ 26/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 65520/2024 26 juin 2024

    لا تُعدّ محكمة التعقيب درجة ثالثة للتقاضي الموضوعي، إذ يقتصر دورها على مراقبة السلامة القانونية للقرار المطعون فيه دون إعادة بحث الوقائع أو مناقشة عناصر الإثبات التي كوّنت بها محكمة الموضوع قناعتها.