Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82096 بتاريخ 10/09/2025 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على تطبيق القانون دون إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- لا تخضع محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب في فهم الوقائع وتكييفها متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا مستمدا مما له أصل ثابت من أوراق الملف.
- توجيه الطعن إلى مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات وإنزال حكم القانون عليها يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب التي تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون.
- رفض مطاعن خرق القانون وضعف التعليل يستوجب أن يكون الحكم قد أقام الإدانة على استخلاص سائغ من معطيات الملف يبرر النتيجة القانونية التي انتهى إليها دون قصور في التسبيب.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و5 من قانون 18 ماي 1992 autres décisions
- الفصلين 4 و5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 autres décisions
- الفصل 18 من م إ ج autres décisions
- الفصل 26 من قانون مكافحة المخدرات autres décisions
- الفصل 55 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.