Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83512 بتاريخ 11/03/2020 : قصور التعليل يبطل الحكم الجزائي عند عدم مناقشة الأدلة الجوهرية بالملف

J P 83512/202011 mars 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة في المادة الجزائية وإن كان من سلطة قاضي الأصل، فإنه يبقى ملزما بتعليل قضائه تعليلا سليما من الوجهتين الواقعية والقانونية على نحو يستوعب عناصر الملف الجوهرية.
  2. يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا اقتصر على استخلاص النتيجة من تجرد نص الإحالة دون مناقشة المعطيات المادية والأدلة والقرائن المضمّنة بالملف، بما يحول دون التثبت من سلامة الاستنتاج القضائي.
  3. تعليل الأحكام ركن أساسي لصحتها وحجيتها، ويترتب على القصور فيه نقض الحكم المطعون فيه متى كان من شأنه الإخلال بواجب المحكمة في الموازنة بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.