Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74885 بتاريخ 10/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 74885/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني سقوط الطعن شكلا.
  2. يبدأ احتساب أجل تقديم مستندات التعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة وفق ما يثبته وصل الاستدعاء.
  3. استيفاء إجراءات إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ يعد من المتطلبات الشكلية الإلزامية للطعن بالتعقيب ويؤدي الإخلال بها إلى عدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.