Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83505 بتاريخ 10/03/2020 : نقض الحكم لضعف التعليل عند إغفال مناقشة القرائن المعتمدة للإدانة

J P 83505/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. يكون التعليل معيبا إذا اقتصر الحكم على نفي توافر أركان الجريمة دون مناقشة ما استند إليه ملف الدعوى من قرائن ووسائل إثبات من شأنها التأثير في تكوين قناعة المحكمة.
  2. يستوجب على المحكمة بيان أسباب الترجيح بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة تعليلا كافيا يسمح بمراقبة سلامة الاستنتاج القانوني وعدم الاكتفاء بتوصيف عام لعدم توفر الأركان.
  3. إغفال المحكمة الردّ على عناصر الإثبات الجوهرية التي اعتمدها الاتهام يعرّض حكمها للنقض لضعف التعليل لمخالفته أحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.