Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83497 بتاريخ 10/3/2020 : عدم قبول الطعن التعقيبي القائم على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة

J P 83497/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها يبقى من إطلاقات محاكم الموضوع متى كان تعليلها قائما على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. مناقشة محكمة الموضوع في سلامة ما اعتمدته من أسباب لتبرير قضائها يُعدّ جدلا موضوعيا متصلا باجتهاد محاكم الأصل ولا يصلح سببا للتعقيب.
  3. لا تُمارس محكمة التعقيب رقابة على فحص اجتهاد محاكم الأصل في تقدير الوقائع والأدلة ما دام المطعن لا يثير مسألة قانونية تتجاوز ذلك التقدير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.