Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82399 بتاريخ 10/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة ما لم يثبت خرق للقانون أو تحريف للوقائع

J P 82399/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. ولاية محكمة التعقيب وفق الفصل 258 من .م. إ.ج تنحصر في مراقبة عيوب الحكم المحددة قانونا كخرق القانون أو الخطأ في تطبيقه ولا تمتد إلى إعادة مناقشة محكمة الموضوع في وزن عناصر الإثبات وتقديرها متى كان تعليلها سائغا ولم يتضمن تحريفا للوقائع.
  2. القدح في الشهادة بسبب القرابة لا يقوم بمجرد الادعاء أو اتحاد الألقاب بل يتطلب ثبوت القرابة من الدرجة التي يعتد بها قانونا، وإلا بقي الدفع مجردا لا يؤثر في سلامة الاستدلال بالشهادة.
  3. لا يعد إغفالا لشهادة أو تحريفا لمضمونها إذا تناولتها المحكمة وبيّنت وجه اعتمادها عليها كقرينة ضمن جملة عناصر الملف، ولو خالفت المحكمة ما يتمسك به الطاعن من مدلول تلك الشهادة ما دام ذلك مبنيا على تقديرها لوقائع الدعوى دون خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.