Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79229 بتاريخ 10/03/2020 : تقدير محكمة الموضوع للأدلة في جريمة التحيل لا يخضع للتعقيب متى استند إلى ما له أصل ثابت بالأوراق

J P 79229/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والحجج والقرائن المستخلصة من الأبحاث وترتيب الأثر القانوني عنها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى عللت قضاءها بما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على الاجتهاد الموضوعي لمحاكم الأصل في فحص الحجج وتقدير مدى كفايتها لإثبات عناصر الجريمة، لأن مناقشة ذلك تعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب.
  3. يتعين لقيام جريمة التحيل أن تستخلص محكمة الموضوع من الوقائع الثابتة قيام تعمد الاستدراج والإيهام المؤدي إلى تسليم المال، ويكفي في ذلك اعتمادها على حجج وقرائن كافية متساندة إذا كان استخلاصها معللا ومؤسسا على ملف الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.