Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84934/84849 بتاريخ 10/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير محكمة الأصل للقرائن والأدلة

J P 84934/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن تطبيقه وسلامة التعليل دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان التعليل مؤسسا على عناصر ثابتة بالملف.
  2. إثارة خرق القانون أو ضعف التعليل لا تكون وجيهة إذا كان المقصود منها في حقيقتها مناقشة محكمة الموضوع في ما اعتمدته من قرائن وأدلة لاستخلاص النتيجة القانونية ما دام ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية.
  3. لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تعوّض اجتهاد قضاة الموضوع باجتهاد آخر لأنها ليست محكمة درجة ثالثة ولا امتدادا موضوعيا للنزاع ما دام التعليل مؤديا للنتيجة وغير مشوب بتحريف أو إغفال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.