Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82183 بتاريخ 09/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 82183/20209 mars 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني على تعليل مستساغ دون تحريف للوقائع ومؤدّ إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
  2. لا يُقبل الطعن بالتعقيب إذا كان مرماه مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد متى احترم الحكم أصول التعليل.
  3. تتحقق سلامة التعليل متى استندت محكمة الموضوع إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية واعتمدت قرائن جدّية لتكوين اقتناعها، ولا يعدّ ذلك هدما لحقوق الدفاع أو خرقا للقانون متى انعدم الخطأ في التطبيق والإجراءات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.