الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 99318 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 28 نوفمبر 2019 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم : ***** بن ***** بن ***** ***** قاطن ب***** ***** ***** ***** وذلك طعناً في القرار الصادر عن الدائرة الجنائية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99318 بتاريخ 07/03/2020 : تعليل الحكم الجزائي يقتضي موازنة قرائن الإدانة وقرائن البراءة
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية من حيث ثبوت الإدانة أو قيام البراءة من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل، على أن يكون ذلك مشروطا بتسبيب كاف يقوم على الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة.
- متى تضمن ملف القضية قرائن إدانة تعين على محكمة الأصل التعرض لها وبيان موقفها منها قبولا أو استبعادا مع تعليل ذلك تعليلا يسمح برقابة محكمة التعقيب، وإلا عد قرارها معيبا بضعف التعليل.
- للقاضي الجزائي أن يقوم بكل الأعمال الاستقرائية لاستكمال المعطيات التي يبني عليها حكمه، ولا يكفي التمسك بنقص الأدلة متى توفرت إمكانية استكمالها، إذ يشكل ذلك قصورا في التسبيب موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.