Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99318 بتاريخ 07/03/2020 : تعليل الحكم الجزائي يقتضي موازنة قرائن الإدانة وقرائن البراءة

J P 99318/20207 mars 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية من حيث ثبوت الإدانة أو قيام البراءة من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل، على أن يكون ذلك مشروطا بتسبيب كاف يقوم على الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة.
  2. متى تضمن ملف القضية قرائن إدانة تعين على محكمة الأصل التعرض لها وبيان موقفها منها قبولا أو استبعادا مع تعليل ذلك تعليلا يسمح برقابة محكمة التعقيب، وإلا عد قرارها معيبا بضعف التعليل.
  3. للقاضي الجزائي أن يقوم بكل الأعمال الاستقرائية لاستكمال المعطيات التي يبني عليها حكمه، ولا يكفي التمسك بنقص الأدلة متى توفرت إمكانية استكمالها، إذ يشكل ذلك قصورا في التسبيب موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.