الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 81896دد القضية تاريخ القرار 09-03-2020 باسم الشعب التونسي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد تأمين المصاريف القانونية بتاريخ 16 – 2018-10 من القائم بالحق الشخصي ***** ***** ***** ضد : المتهمين -1 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2- ***** ***** ***** ***** طعنا في القرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81896 بتاريخ 09/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب ومحضر إعلامها داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
- يقتضي الفصل 263 مكرر إيداع نسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده، ويؤدي الإخلال بهذا الإجراء إلى عدم قبول الطعن شكلا.
- تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها ولو من تلقاء نفسها قبل النظر في أصل الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.