Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74389 بتاريخ 04/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإيداع مذكرة الأسباب بواسطة محام

J P 74389/20204 mars 2020

Principe juridique

  1. يستوجب الطعن بالتعقيب، باستثناء النيابة العمومية، احترام إجراءات جوهرية تتمثل في تقديم مذكرة في أسباب الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني المقرر.
  2. يترتب عن عدم إنابة محام للطاعن في الطعن بالتعقيب عدم استيفاء شرط شكلي جوهري يؤدي إلى سقوط الطعن.
  3. يؤدي عدم الإدلاء بنسخة من مذكرة في أسباب الطعن داخل الآجال القانونية إلى تطبيق جزاء سقوط الطعن كما رتبه النص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.