Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92922 بتاريخ 11/03/2020 : سلامة التعليل تتحقق باستظهار المحكمة لأسس التخفيف ضمن سلطتها التقديرية

J P 92922/202011 mars 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يعدّ قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع من الناحيتين الواقعية والقانونية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
  2. يكون قرار محكمة الموضوع مبرّرا متى استعرضت الوقائع ودرست أوراق الملف ثم استخلصت النتيجة القضائية على أساس قانوني وواقعي يفسّر اختيارها للحل دون حاجة إلى مناقشة تفصيلية لكل عنصر على حدة.
  3. تقدير العقوبة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت قد مارستها داخل الحدود التي يجيزها النص القانوني وعلّلت موجب التخفيف تعليلا سائغا مرتبطا بخصوصية الجريمة أو بظروف المحكوم عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.