الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة العشرون ع 71682 - عدد القرار 2020/03/03 تاريخ الحكم اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/01/22 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** نائبته الاستاذة ***** طعنا في الحكم عدد 18/8 الصادر بتاريخ 18/ 01 /2018 عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71682 بتاريخ 03/03/2020 : ضعف التعليل يتحقق عند إغفال مناقشة العناصر الثابتة بالملف المؤثرة في ثبوت الجريمة
Principe juridique
- لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية عنها، غير أنه يلتزم بتعليل قضائه تعليلا صحيحا يقوم على سند متماسك ومؤدّ إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- يتحقق ضعف التعليل متى لم يُبن الحكم على ما هو مستمد من أوراق القضية أو لم يشمل نظره كافة عناصرها الواقعية والقانونية بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
- اعتبار الدعوى غير مسموعة تأسيسا على تجريد تصريحات المتضرر في مقابل إنكار المتهم لا يستقيم إذا أغفل الحكم مناقشة قرائن ثابتة بالملف من شأنها تدعيم الواقعة المسندة وإثبات مبنى الجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.