- الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة العشرون ع 78868 دد القرار 2020/03/03 امل قرار تعقيبي الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2018/06/04 من طرف ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم عدد 18/38 الصادر بتاريخ 05/29 / 2018 عن المحكمة الابتدائية ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78868 بتاريخ 03/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب، باستثناء النيابة العمومية، إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده داخل الأجل القانوني، وإلا سقط الطعن.
- يؤدي الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب إلى رفضه شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للإجراءات المقررة قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.