Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74217 بتاريخ 03/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 74217/20203 mars 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  2. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يرفق الطاعن نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده باستثناء النيابة العمومية داخل الأجل القانوني.
  3. يترتب عن التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب رفض المطلب شكلا وحجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا قانونيا مترتبا عن عدم احترام الإجراءات الوجوبية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.