امل الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة العشرون ع 74217دد القرار 2020/03/03 الحمد لله قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2018/02/26 من طرف ***** ***** ***** ضد: 1/ الحق العام 2 ***** ***** ***** ***** طعنا في الحكم عدد 1252 الصادر بتاريخ 20/
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74217 بتاريخ 03/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يرفق الطاعن نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده باستثناء النيابة العمومية داخل الأجل القانوني.
- يترتب عن التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب رفض المطلب شكلا وحجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا قانونيا مترتبا عن عدم احترام الإجراءات الوجوبية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.