Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 226

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section I – De l’outrage public à la pudeur52

Jurisprudence appliquant cet article 73

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار ابتدائي بتاريخ 17/10/2025 : تقوم جريمة انتحال الصفة متى ثبت ادعاء صفة رسمية لدى العموم دون حق

    Jurisprudence J P 27747/2025 17 octobre 2025

    تتحقق جريمة انتحال الصفة متى ثبت أن الشخص نسب لنفسه لدى العموم صفة رسمية دون أن يكون له الحق في ذلك، ويكفي في الإثبات اعتماد المحكمة على محاضر البحث والتصريحات المتساندة متى اطمأنت إليها.

  2. قرار جناحي عدد 6737 بتاريخ 24/09/2025 : ثبوت جريمة الاضرار عمدا بملك الغير بقيام فعل إضرار مادي مقترن بقصد الإضرار

    Jurisprudence J P 6737/2025 24 septembre 2025

    تقوم جريمة الاضرار عمدا بملك الغير على ركن مادي يتمثل في صدور فعل إيجابي يترتب عنه ضرر ثابت بملك الغير وعلى ركن معنوي قوامه اتجاه إرادة الجاني إلى إلحاق ذلك الضرر.

  3. قرار ابتدائي عدد 20718/2025 بتاريخ 09/07/2025 : ثبوت جريمة السكر الواضح بقيام معاينة مظاهر السكر بمكان عمومي

    Jurisprudence J P 20718/2025 9 juillet 2025

    تقوم جريمة التجاهر عمدا بما ينافي الحياء متى ثبت تعمد الفعل المكوّن للفحش في مكان عمومي مع العلم بطبيعته المجرّمة، ويكفي في إثباتها تضافر المعاينة الأمنية مع الإقرار متى اطمأنت المحكمة إليهما.

  4. قرار جناحي عدد 19027/2025 بتاريخ 27/06/2025 : ثبوت الاعتداء بالعنف الشديد بقيام دليل مادي يدعم الشهادة

    Jurisprudence J P 19027/2025 27 juin 2025

    تقوم جريمة الإعتداء بالعنف الشديد متى ثبت تعمد إحداث الضرب أو العنف من خلال أدلة وقرائن كافية تؤيد رواية المتضرر وتدعمها وسيلة إثبات طبية أو شهادة.

  5. قرار ابتدائي عدد 2024/19455 بتاريخ 24/06/2024 : قيام تعطيل حرية العمل باقتران منع الخدمة باستعمال وسائل الإكراه المحددة حصرا

    Jurisprudence J P 19455/2024 24 juin 2024

    تقوم جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة بالقول متى ثبت صدور أقوال مخلة بالحياء علنا بما يكفي لإسناد الفعل إلى فاعله دون اشتراط تحقق ضرر خاص.

  6. قرار تعقيبي عدد 50187 بتاريخ 03/06/2024 : انتفاء جريمة التحرش الجنسي عند عدم دلالة الأقوال أو الأفعال دلالة جازمة على الإيحاء الجنسي المخدش للحياء

    Jurisprudence J P 50187/2024 3 juin 2024

    يتطلب ثبوت جريمة التحرش الجنسي صدور أقوال أو أفعال أو إشارات ذات إيحاءات جنسية تنال من الكرامة أو تخدش الحياء مقرونة بغاية حمل الضحية على الاستجابة لرغبات جنسية أو إخضاعها لضغط خطير يضعف قدرتها على التصدي.

  7. قرار تعقيبي عدد 92096 بتاريخ 28/09/2021 : لا يقبل التعقيب إذا انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات متى كان الحكم معللا تعليلا مستوفيا لعناصر الواقعة ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 92096/2021 28 septembre 2021

    تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يبين قيام الجريمة أو انتفاءها.

  8. قرار ابتدائي عدد 19522/2020 بتاريخ 15/04/2021 : قيام جريمة السكر الواضح متوقف على معاينة حالة السكر في مكان عمومي

    Jurisprudence J P 19522/2021 15 avril 2021

    تقوم جريمة التجاهر عمدا بفحش متى ثبت تعمد إتيان فعل مناف للحياء على مرأى من العموم بما يكشف عن العلانية المجرّمة ويكفي لإثباتها تضافر القرائن القوية والمتطابقة المستخلصة من أعمال البحث والاعترافات.

  9. قرار تعقيبي عدد 90995 بتاريخ 11/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل مستساغا

    Jurisprudence J P 90995/2020 11 novembre 2020

    تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح وسائل الإثبات وقوة الدليل من المسائل التي تستقل بها محكمة الأصل باعتبارها من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى بنت قضاءها على تعليل مستساغ.

  10. قرار تعقيبي عدد 51388 بتاريخ 10/11/2020 : نقض الحكم الجزائي عند إهمال محاضر الباحث التي لم يثبت زورها

    Jurisprudence J P 51388/2020 10 novembre 2020

    تعليل الأحكام والقرارات القضائية شرط لصحتها ويقتضي بيان العناصر الواقعية والقانونية التي بُني عليها الاقتناع القضائي حتى يمكن مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  11. قرار تعقيبي عدد 97725 بتاريخ 23/10/2020 : تأجيل تنفيذ العقوبة السجنية مشروط بالتحقق من عدم سبق الحكم بالسجن

    Jurisprudence J P 97725/2020 23 octobre 2020

    تأجيل تنفيذ العقوبة السجنية لا يؤذن به إلا إذا تحقق للمحكمة شرط عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة باعتباره شرطا قانونيا جوهريا لا يجوز تجاوزه.

  12. قرار تعقيبي عدد 74626 بتاريخ 07/10/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الرسمية من كافة امضاءات الهياة

    Jurisprudence J P 74626/2020 7 octobre 2020

    تخلف مقومات النسخة الادارية المعتمدة قانونا في المادة الجزائية، وخاصة عدم تضمين النسخة الرسمية كافة امضاءات الهياة التي اصدرته، يعد خرقا لاجراء اساسي وجوهري يعيب الحكم ويوجب نقضه.

  13. قرار تعقيبي عدد 82481 بتاريخ 07/10/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تحقق المحكمة من عدم سبق الحكم بالسجن على المتهم

    Jurisprudence J P 82481/2020 7 octobre 2020

    تأجيل تنفيذ العقاب البدني طبق الفصل 53 من م ج يفترض قانونا ثبوت عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة، وهو شرط جوهري لا تقوم معه سلطة المحكمة التقديرية إلا بعد التثبت منه.

  14. قرار تعقيبي عدد 95360 بتاريخ 29/06/2020 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

    Jurisprudence J P 95360/2020 29 juin 2020

    تصحيح الأخطاء المادية التي تتسرب إلى لائحة الحكم يتم وفق الآلية الإجرائية المقررة لذلك، ويترتب على صدور قرار الإصلاح زوال موجب التمسك بتلك الأخطاء كسبب للنقض متى وقع تداركها طبق الإجراءات القانونية.

  15. قرار تعقيبي بتاريخ 15/06/2020 : لا يسوغ تأجيل تنفيذ العقوبة إلا بعد التثبت من شرط عدم سبق الحكم بالسجن

    Jurisprudence J P 88186/2020 15 juin 2020

    لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب إلا فيما يمس حقه المدني ومتعلقاته، فلا تمتد صفته للطعن في تكييف التهم الجزائية أو في تقدير العقوبة المسلطة باعتبار ذلك من مشمولات الدعوى العمومية.

  16. قرار تعقيبي عدد 85198 بتاريخ 08/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من سلامة استقراء محكمة الموضوع للأدلة دون حلول محلها في تكوين قناعتها

    Jurisprudence J P 85198/2020 8 juin 2020

    تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وموازنتها بين عناصر الإدانة والبراءة واستخلاصها لما تطمئن إليه قناعتها يدخل في نطاق اجتهادها المطلق متى كان الاستقراء سليما والفهم صحيحا والموازنة جدية.

  17. قرار تعقیبی عدد 86356 بتاريخ 02/06/2020 : تحقق ركن العلنية في القذف العلني بمجرد التلفظ بألفاظ نابية في مكان يمكن أن يسمعها الغير

    Jurisprudence J P 86356/2020 2 juin 2020

    ركن العلنية في جريمة القذف العلني وجريمة الاعتداء على الاخلاق الحميدة يتحقق بمجرد الجهر بعبارات نابية وجارحة في مكان بحيث يسمعها أو يمكن أن يسمعها غير المتخاطبين أو المتخاصمين متى اقترنت بنية الاذى والتشهير.

  18. قرار تعقيبي عدد 82661 بتاريخ 20/05/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصبّ على مناقشة تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات

    Jurisprudence J P 82661/2020 20 mai 2020

    لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح أدلة الإدانة أو البراءة متى كان ذلك داخلا في سلطتها التقديرية.

  19. قرار تعقيبي عدد 83267 بتاريخ 11/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الأصل لحجية الأدلة وكفايتها متى كان التعليل مستساغا

    Jurisprudence J P 83267/2020 11 mars 2020

    تقدير قضاة الأصل لحجية عناصر الإثبات المعروضة عليهم وترجيحهم بين القرائن واستنباطهم للنتيجة القانونية منها يدخل في نطاق اجتهادهم المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم مؤسسا على عناصر بالملف.

  20. قرار تعقيبي عدد 84716 بتاريخ 10/03/2020 : سلامة التسبيب في حكم البراءة تقتضي مناقشة قرائن الإدانة والبراءة قبل ترجيح النتيجة

    Jurisprudence J P 84716/2020 10 mars 2020

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يستوعب عناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يناقش قرائن الإدانة والبراءة على حد سواء قبل استخلاص النتيجة بصورة منطقية وقانونية مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.