الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة العشرون ع 82754دد القرار 2020/03/03 : تاریخ الحمد لله قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2018/11/09 ضد الحق العام طعنا في الحكم عدد 240 / 2018 الصادر بتاريخ 2018/11/01 عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82754 بتاريخ 03/03/2020 : سلامة التعليل تستقيم متى استندت المحكمة إلى خلو الملف من وسائل إثبات قانونية منتجة
Principe juridique
- يكون التعليل مستوفيا لشرائطه القانونية متى بنت المحكمة قضاءها على استخلاص سائغ من أوراق الدعوى يفيد خلو الملف من وسائل إثبات قانونية كافية لنسبة الفعل إلى المتهم.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل لعناصر الإثبات وترجيحها متى كان استخلاصها غير معيب ومؤسسا على أسباب واضحة ومقبولة قانونا.
- لا يعد الإرشاد إلى هوية المتهم من قبل مخبرين دليلا حاسما بذاته متى لم يقع سماعهما بمحاضر رسمية كشاهدين ولم توجد معاينات أو شهادات مباشرة تسند نسبة الجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.