Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87312 بتاريخ 03/03/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 87312/20193 mars 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب مذكرة تتضمن أسباب الطعن داخل الأجل القانوني المحدد، باعتبار هذا الإيداع إجراء جوهريا رتّب عليه المشرّع جزاء السقوط.
  2. يقتضي إعمال جزاء السقوط التثبت من تحقق المخالفة الإجرائية المتمثلة في انقضاء أجل الثلاثين يوما دون تقديم مستندات الطعن المطلوبة، دون حاجة إلى بحث موضوع الطعن.
  3. لا يُعفى الطاعن من موجب إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل بدعوى استكمال إجراءات أخرى، ما دام النص رتب السقوط على مجرد عدم احترام الإجراء في حد ذاته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.