الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 92540 دد 2020/03/03 : تاريخه الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2019/04/30 ضد : 1/ ***** /2/ ***** طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2019/04/30 تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92540 بتاريخ 03/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى كان حكمها معللا تعليلا سليما
Principe juridique
- إن البيانات التي أوجب الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية تضمينها بالحكم ليست جميعها من القواعد الأساسية، وإهمال ذكر بعضها مثل الحرفة والسوابق لا يترتب عنه نقض الحكم متى استجمع سائر مقوماته القانونية.
- يقوم إثبات الجريمة أو نفيها على وجوب بحث المحكمة واستقرائها لأدلة البراءة والإدانة على حد سواء واستنادها إلى القرائن المتوفرة بالملف وفق أحكام الفصل 150 من م ا ج.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في اجتهاد محكمة الموضوع عند موازنتها بين عناصر الإثبات واستخلاصها منها ما تراه، ولا يكون النقض إلا عند قيام خطإ في تطبيق القانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.