Est puni de mort, quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, commis volontairement et avec préméditation un homicide.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 201
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section I – De l’homicide intentionnel
Jurisprudence appliquant cet article 194
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 24/06/2024 : نقض قرار عدم سماع الدعوى عند صدوره بتعليل عام دون مناقشة قرائن الإدانة
تعليل الأحكام في المادة الجزائية شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 60149 بتاريخ 10/06/2024 : رقابة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير القرائن
تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن لتوجيه التهمة من عدمه، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا من حيث احترام مقتضيات التعليل.
-
قرار تعقیبی عدد 48149 بتاريخ 03/06/2024 : انحصار تعقيب القائم بالحق الشخصي في الحقوق المدنية
لا يملك القائم بالحق الشخصي تعقيب الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا في الأصل إلا في حدود ما يتصل بحقوقه المدنية، ولا يقبل تعقيبه شكلا متى انصب طعنه على مناقشة الجانب الجزائي الذي يظل من الاختصاص المطلق للنيابة العمومية إلا بنص صريح.
-
قرار تعقيبي عدد 61428 بتاريخ 03/06/2024 : عدم قيام خرق مدة الإيقاف التحفظي متى أُنجزت أعمال التحقيق الأصلية والتكميلية داخل الآجال القانونية
تعليل القرارات الجزائية شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 64801 بتاريخ 03/06/2024 : رقابة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة كفاية القرائن
دائرة الاتهام بوصفها سلطة اتهام تملك سلطة تقديرية في تقدير الوقائع لتوجيه التهمة أو حفظها أو إعادة تكييفها متى قام قرارها على تعليل مستند إلى وقائع الملف الثابتة.
-
قرار تعقيبي عدد 62099 بتاريخ 21/05/2024 : عدم قيام التوارد المادي الاعتباري متى كانت الأفعال الإجرامية مستقلة مستكملة الأركان غير غير قابلة للتجزئة
الأثر التطهيري لقرار دائرة الاتهام يمنع إثارة عيوب الإجراءات السابقة عليه أمام محكمة التعقيب متى لم يقع سلوك الطعن بالتعقيب فيه، لأن سلامة الإجراءات تصبح غير قابلة للمنازعة أمام محكمة القانون بعد فوات طريق الطعن المخصص لها.
-
قرار تعقيبي عدد 36636 بتاريخ 07/05/2024 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن لمذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب المرفوع من غير النيابة العمومية إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إعلام المعقب ضده بها وفق الصيغ الإجرائية المقررة.
-
قرار تعقيبي عدد 56121 بتاريخ 29/04/2024 : قصور التعليل في حفظ تهمة القتل العمد عند وجود قرائن متظافرة
تعليل قرارات دائرة الإتهام في مادة الجنايات يقتضي موازنة مستساغة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة، ولا يكفي الاكتفاء بعبارة عدم كفاية الحجة متى تضمّن الملف عناصر موضوعية يمكن أن تنهض كقرائن متظافرة.
-
قرار تعقيبي عدد 22662 بتاريخ 2024/04/16 : سقوط الطعن يترتب عن عدم إيداع مذكرة أسباب التعقيب داخل الأجل القانوني
عدم إيداع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني المحدد يسقط الطعن بقوة القانون باعتبار أن آجال الإجراءات ذات صبغة إلزامية متصلة بالنظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 54019/54012 بتاريخ 15/04/2024 : اعتماد محكمة الأصل لقرار اتهام منقوض يعد تأسيسا على معدوم
لا يجوز لمحكمة الأصل مراقبة قرارات محكمة التعقيب أو تعطيل آثارها لأن ذلك يفضي إلى تنصيب نفسها درجة أعلى من محكمة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 59011 بتاريخ 02/04/2024 : نقض القرار الجزائي متى بُني نفي نية القتل على اشتراط التخطيط المسبق بدل التثبت من القصد الجنائي
تقدير وسائل الإثبات في المادة الجزائية يخضع لاجتهاد محكمة الأصل على أن يكون التعليل مستساغا قانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو تناقض.
-
قرار تعقيبي عدد 62059 بتاريخ 02/04/2024 : قصور التعليل عند ترجيح البراءة دون مناقشة قرائن الإدانة
تقدير وسائل الإثبات في المادة الجزائية موكول لاجتهاد محكمة الأصل على أساس الاقتناع الشخصي، غير أن هذا الاجتهاد يظل مشروطا بتعليل مستساغ قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.
-
قرار تعقيبي عدد 55080 بتاريخ 19/03/2024 : استظهار قصد القتل من خطورة الأداة وموضع الإصابة
القصد الجنائي في جريمة القتل العمد مسألة ذهنية لا تُدرك بالحس الظاهر ويستظهرها قاضي الموضوع من الظروف المحيطة والمظاهر الخارجية للفعل في حدود سلطته التقديرية.
-
قرار تعقيبي عدد 52480 بتاريخ 01/03/2024 : رقابة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل المستند إلى أصل ثابت بالملف
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 53580 بتاريخ 06/02/2024 : رقابة التعقيب على التعليل تتحقق بوجود تسويغ سائغ مؤسس على مستندات الملف
تقدير قوة الدليل ووسائل الإثبات وتأثيرها على وجدان القاضي الجزائي من إطلاقات محكمة الأصل، ولا رقابة عليها تعقيبيا ما دام التعليل مستساغا قانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.
-
قرار تعقيبي عدد 56633 بتاريخ 06/02/2024 : يرفض التعقيب إذا انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع دون بيان خطإ قانوني
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في التثبت من سلامة التكييف القانوني للوقائع التي أثبتتها الدائرة دون تحريف ومن مدى احترامها لمقتضيات القانون والإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 57091 بتاريخ 30/01/2024 : يتعين على دائرة الاتهام عند إقرار الحفظ أن تبني تعليلها على عناصر ثابتة بالملف دون الاكتفاء بعبارات عامة تغفل استكمال الأبحاث اللازمة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لصحتها ويقتضي استيعاب عناصر النزاع الواقعية والقانونية ومناقشة قرائن الإدانة وأدلة البراءة على حدّ السواء قبل استخلاص النتائج على أساس ما له أصل ثابت في الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 50062-50072 بتاريخ 10/01/2024 : بطلان الحكم الاستئنافي عند صدوره عن هيئة غير مستوفية للتركيبة الوجوبية للدائرة الجنائية الاستئنافية
يستوجب الفصل 221 من م ا ج أن تضم الدائرة الجنائية الاستئنافية وجوبا قاضيين من الرتبة الثانية على الأقل ضمن أعضائها وفق التركيبة المحددة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 48220.2023/48221 بتاريخ 03/10/2023 : ثبوت سابقية القصد يستخلص من التخطيط الهادئ المقترن بمرور زمن معتبر
سابقية القصد كظرف مشدد للقتل العمد تقوم متى ثبت أن نية إزهاق الروح قد تبلورت قبل مباشرة الاعتداء بعد تفكير بإرادة حرة غير معيبة بما يعكس ترسخ العزم على القتل.
-
قرار تعقيبي عدد 34217 بتاريخ 23/09/2022 : خطورة الإصابة لا تكفي وحدها لاستنتاج نية القتل في محاولة القتل العمد
دائرة الإتهام بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية تتمتع بسلطة مطلقة في تقدير كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وفي فهم الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها شريطة أن تُبيّن الأسباب القانونية والواقعية التي اعتمدتها وأن تكون مؤدية إلى النتيجة المستخلصة.