الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب القضية عـ 88404 دد تاريخ القرار : 03 مارس 2020 قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2019/03/01 ضدّ ***** ***** طعنا في القرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بنفس المحكمة عدد 17308 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88404 بتاريخ 03/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير أدلة الإدانة متى كان قرار قضاة الأصل معللا تعليلا سائغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع المعروضة واستخلاص الأدلة والأخذ بما يطمئن إليه يدخل في إطلاقات محكمة الأساس ولا معقب عليها في ذلك ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو مس بالإجراءات الأساسية.
- محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من التقاضي في الأصل وتبقى رقابتها محصورة في صور التعقيب المحدّدة قانونا بما يمنعها من دحض اجتهاد قضاة الأصل في مسائل الإسناد وتقدير الحجج متى كان تعليل القرار سليما ومستساغا وله أصل ثابت بالملف.
- لا يكفي التمسك بضعف التعليل لمجرد مجادلة محكمة القرار في تقديرها للقرائن والشك في الإسناد، طالما بني القرار على أسانيد واقعية وقانونية صحيحة تبرر النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.