Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88404 بتاريخ 03/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير أدلة الإدانة متى كان قرار قضاة الأصل معللا تعليلا سائغا

J P 88404/20203 mars 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع المعروضة واستخلاص الأدلة والأخذ بما يطمئن إليه يدخل في إطلاقات محكمة الأساس ولا معقب عليها في ذلك ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو مس بالإجراءات الأساسية.
  2. محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من التقاضي في الأصل وتبقى رقابتها محصورة في صور التعقيب المحدّدة قانونا بما يمنعها من دحض اجتهاد قضاة الأصل في مسائل الإسناد وتقدير الحجج متى كان تعليل القرار سليما ومستساغا وله أصل ثابت بالملف.
  3. لا يكفي التمسك بضعف التعليل لمجرد مجادلة محكمة القرار في تقديرها للقرائن والشك في الإسناد، طالما بني القرار على أسانيد واقعية وقانونية صحيحة تبرر النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.